إعلان " إعلان أمر الأداء المرفوض " .
الموجز
تقديم طلب أمر الأداء . بديل عن إيداع صحيفة الدعوى . مؤداه . انعقاد الخصومة واستقامة الدعوى بإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض وتكليف بالحضور . أثره . وجوب الحكم في موضوعها ولو كان الرفض مبناه أن الطلب في غير حالاته .
القاعدة
يعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلاً عن إيداع صحيفة الدعوى ، وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى ، بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته . إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء ، قام بإعلان الطاعن بهذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض مع تكليفه بالحضور لسماع الحكم بالطلبات ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة التجارية ـــ برئاسة السيـد القاضى الدكتور/رفعت محمد عبد المجيد نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة/ مصطفى عزب مصطفى ، صلاح سعداوى خالـد عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود حسن التركاوى نـواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد مطر والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 13 من ربيع أول سنة1430هـ الموافق 10 من مارس…

