شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إعلان " إعلان أمر الأداء المرفوض " .

الطعن
رقم ٥٥۱ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۰۳/۱۰⁩
المكتب الفنى
٦۰
رقم القاعدة
٦۲

الموجز

تقديم طلب أمر الأداء . بديل عن إيداع صحيفة الدعوى . مؤداه . انعقاد الخصومة واستقامة الدعوى بإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض وتكليف بالحضور . أثره . وجوب الحكم في موضوعها ولو كان الرفض مبناه أن الطلب في غير حالاته .

القاعدة

يعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلاً عن إيداع صحيفة الدعوى ، وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى ، بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته . إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء ، قام بإعلان الطاعن بهذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض مع تكليفه بالحضور لسماع الحكم بالطلبات ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة التجارية ـــ برئاسة السيـد القاضى الدكتور/رفعت محمد عبد المجيد نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة/ مصطفى عزب مصطفى ، صلاح سعداوى خالـد عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود حسن التركاوى نـواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد مطر والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 13 من ربيع أول سنة1430هـ الموافق 10 من مارس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا