إثبات "ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". مـحـكـمة الـمـوضوع "سلطتها في فسخ العقد" "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: تقدير السبب الأجنبي الذى تنتفى معه المسئولية العقدية والشيئية". نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع: الأسباب الجديدة".
الطعن
رقم ۲۹۸٤٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.