التزام . بيع . عقد .
الموجز
طلب البائع فسخ البيع . شرطه . وفاؤه بالتزماته الناشئة من العقد و منها تسليم المبيع متى حل وقته قبل وقت دفع الثمن .
القاعدة
إذ كان يشترط لطلب فسخ البيع أن يكون البائع قد أوفى بإلتزاماته الناشئة عن العقد و منها تسليم المبيع للمشترى إذ كان وقت التسليم قد حل قبل وقت دفع الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد إستناداً إلى تأخر المشترى في الوفاء بباقى الثمن دون أن يبحث ما تمسك به الطاعن - المشترى - من تخلف المطعون ضدهم - البائعين - من الوفاء بإلتزامهم بالتسليم ، فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من إبريل سنة 1975 برياسة السيد المستشار محمود العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيرة، وفاروق سيف النصر. (164) الطعن رقم 6 لسنة 41 القضائية (1) إعلان. بطلان. نقض. اشتمال أصل ورقة إعلان الطعن بالنقض وصورته على البيانات التي يوجبها القانون. عدم وضوح اسم المحضر وتوقيعه على الصورة. لا ينال من صحته ما دام أحد لم يدع أن من قام بالإعلان ليس من المحضرين. (2، 3) التزام. بيع. عقد. (2)…

