الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتحكم " عيوب التدليل: الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق: ما يُعد كذلك " " مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه: ما يُعد كذلك ".الطعنرقم ٥٥۸۳ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٦/۰۱/۱۹الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول