شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

موظفون:

الطعن
رقم ۲۱۱ لسنة ۱۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۲/۰۲/۱٤⁩
المكتب الفنى
۳
رقم القاعدة
۸۲

الموجز

بوليس 0 احالة ضباط البوليس الى الاستيداع0 جواز احالتهم الى المعاش أثناء وجودهم بالاستيداع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك 0 المقصود من تحديد أقصى مدة للاستيداع 0 الأمر العالى الصادر في 24 من ديسمبر سنة 1884 والقانون رقم 16 سنة 1912

القاعدة

إنه و إن كان القانون رقم 16 لسنة 1912 الذى أجاز في مادته الأولى إحالة ضباط البوليس إلى الإستيداع بقرار من وزير الداخلية نص في مادته الثانية على أن المدة التى يسوغ فيها إبقاء ضباط البوليس في الإستيداع لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات و سكت عن النص على جواز إحالة ضباط البوليس إلى المعاش أثناء وجودهم في الإستيداع أو عند إنقضاء أقصى مدته إلا أن هذا السكوت لا يمكن أن يقيد أو يلغى حق الحكومة في إحالة ضباط البوليس إلى المعاش بقرار يصدر من مجلس الوزراء سواء أكانوا في الخدمة العاملة أم في الاستيداع أسوة بباقى الموظفين و وفقا للأمر العالى الصادر في 24 من ديسمبر سنه 1844 كما أن المقصود من تحديد أقصى مدة يبقى فيها ضباط البوليس في الاستيداع إنما هو عدم تركهم في الاستيداع إلى ما لا نهاية بل يجب البت في أمرهم عند نهاية المدة المحددة و لا يكون ذلك إلا بإعادتهم إلى الخدمة العاملة أو بإحالتهم إلى المعاش إذا كان لها مقتض من المصلحة العامة .

نص الحكم — معاينة

جلسة 14 من فبراير سنة 1952 (82) القضية رقم 211 سنة 19 قضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وعبد العزيز سليمان بك وأحمد العمروسي بك المستشارين. موظفون: بوليس. إحالة ضباط البوليس إلى الاستيداع. جواز إحالتهم إلى المعاش أثناء وجودهم بالاستيداع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. المقصود من تحديد أقصى مدة للاستيداع. الأمر العالي الصادر في 24 من ديسمبر سنة 1884 والقانون رقم 16 سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا