موظفون:
الموجز
بوليس 0 احالة ضباط البوليس الى الاستيداع0 جواز احالتهم الى المعاش أثناء وجودهم بالاستيداع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك 0 المقصود من تحديد أقصى مدة للاستيداع 0 الأمر العالى الصادر في 24 من ديسمبر سنة 1884 والقانون رقم 16 سنة 1912
القاعدة
إنه و إن كان القانون رقم 16 لسنة 1912 الذى أجاز في مادته الأولى إحالة ضباط البوليس إلى الإستيداع بقرار من وزير الداخلية نص في مادته الثانية على أن المدة التى يسوغ فيها إبقاء ضباط البوليس في الإستيداع لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات و سكت عن النص على جواز إحالة ضباط البوليس إلى المعاش أثناء وجودهم في الإستيداع أو عند إنقضاء أقصى مدته إلا أن هذا السكوت لا يمكن أن يقيد أو يلغى حق الحكومة في إحالة ضباط البوليس إلى المعاش بقرار يصدر من مجلس الوزراء سواء أكانوا في الخدمة العاملة أم في الاستيداع أسوة بباقى الموظفين و وفقا للأمر العالى الصادر في 24 من ديسمبر سنه 1844 كما أن المقصود من تحديد أقصى مدة يبقى فيها ضباط البوليس في الاستيداع إنما هو عدم تركهم في الاستيداع إلى ما لا نهاية بل يجب البت في أمرهم عند نهاية المدة المحددة و لا يكون ذلك إلا بإعادتهم إلى الخدمة العاملة أو بإحالتهم إلى المعاش إذا كان لها مقتض من المصلحة العامة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من فبراير سنة 1952 (82) القضية رقم 211 سنة 19 قضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وعبد العزيز سليمان بك وأحمد العمروسي بك المستشارين. موظفون: بوليس. إحالة ضباط البوليس إلى الاستيداع. جواز إحالتهم إلى المعاش أثناء وجودهم بالاستيداع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. المقصود من تحديد أقصى مدة للاستيداع. الأمر العالي الصادر في 24 من ديسمبر سنة 1884 والقانون رقم 16 سنة…

