شهر عقارى " طلب محو التسجيلات " .
الموجز
طلب محو التسجيلات موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت بإجراء التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها . وزير العدل . الرئيس الأعلى للمصلحة . أثره . اعتباره خصماً حقيقياً . اختصامه في الطعن بالنقض . صحيح .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة لشهر العقارى - التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها - التى قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها ، مما يجعل المطعون ضده الخامس ( وزير العدل ) بصفته خصماً حقيقياً يصح اختصامه في الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغل ، طلبه مهنى محمد السيد عبد الحكيم الطنطاوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد الصياد وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حسين . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء29 من صفر سنة 1430 ه الموافق 24 من فبراير سنة 2009 م. أصدرت…

