اختصاص " الاختصاص الولائى " .
الموجز
القوانين التى تلغى محكمة أو تزيل جهة قضاء . سريانها بأثر فورى بمجرد نفاذها ما لم ينص على غير ذلك .
القاعدة
إن القوانين التى تلغى محكمة أو تزيل جهة قضاء تسرى بأثر فورى بمجرد نفاذها ما لم ينص على غير ذلك .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغل ، طلبه مهنى محمد السيد عبد الحكيم الطنطاوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد الصياد وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حسين . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء29 من صفر سنة 1430 ه الموافق 24 من فبراير سنة 2009 م. أصدرت…

