بطلان " بطلان الحكم ". حكم " بطلانه " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك ". دعوى" الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير مدى جدية الدفوع المبداه من الخصوم " .
الطعن
رقم ٦٦۸٤ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۰/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.