محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۹۹۸٤ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.