أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: النفقة" "الحضانة: مسكن الحضانة". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
الطعن
رقم ۲۱٥۸۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.