نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لخصوم ولمحكمة النقض وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . م 253 مرافعات . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من حكم .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــة النقــــــــض الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة دائرة السبت (ج) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضــاة / نبيــــل فـــــــــــــوزى ، عـــــــــــــــلى شربـــــــــــاش أشــــرف سميــــــــر و محمــــــــــــد عطيــــــــــــــة " نواب رئيـس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / جلال المرصفاوى . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1437هـ الموافق 23 من يناير…

