حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
القضاء ببراءة الطاعن من جريمة عدم تنفيذه قرار إزالة العقار الذى أقامه لاتفاق البناء مع القرار الذى أقيم في ظله وإلغاء القضاء الإدارى للقرار الإدارى بإزالة دور من العقار والقرار السلبى بعدم منحه ترخيصاً لاستكمال البناء بحكم تأيد من المحكمة الإدارية العليا . لازمه . اتفاق البناء مع القرار الإدارى المنظم للارتفاع . إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار إقامة البناء مخالفة لقيود البناء الاتفاقية مرتباً على ذلك اعتبارها خطأ يستوجب التعويض . مخالفة وخطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت ضد الطاعن الجنحة رقم ...... لسنة 1993 لعدم تنفيذه قرار إزالة العقار الذى أقامه وقضى فيه ببراءته لاتفاق البناء مع قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991 الذى أقيم في ظله ، كما قضى القضاء الإدارى لصالحه بإلغاء القرار الإدارى بإزالة الدور الثامن وإلغاء القرار السلبى لعدم منحه ترخيصاً لاستكمال البناء في الدعوى رقم ...... لسنة 47 ق وتأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ...... لسنة 40 ق ولازم ذلك أن البناء قد جاء متفقاً مع القرار الإدارى المنظم للارتفاع فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى اعتبار إقامة البناء على تلك الحالة مخالفة لقيود قانونية للبناء ورتب على ذلك اعتبارها خطأ يستوجب التعويض يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره للخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، حامد زكى نادر السيد و بدوى عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة . وحضور ممثل النيابة السيد / باسم دياب . وأمين السر السيد / هشام السخاوى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من صفر سنة 1430 ه الموافق 19 من…

