الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب " ضريبة الدمغة : ضريبة الدمغة النسبية : الإعفاء من الضريبة " " انقضاء الخصومة الضريبية في ضريبة الدمغة " .الطعنرقم ٦۹٥ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰۲/۲۳الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٦۰رقم القاعدة٥۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول