إثبات " بوجه عام " جريمة " أركانها " قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۹۲۱ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.