اختصاص " الاختصاص الولائى " " الاختصاص القيمى " " تعلقه بالنظام العام " " الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . محاكم اقتصادية " نصابها " .
الموجز
الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . مؤداه . عدم سقوطه الحق في إبدائه و التمسك به و لو تنازل عنه الخصوم و جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض و للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها .
القاعدة
الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائما مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى عز الدين صفوت هــــــــشــام مــحـمد عـــمـــــر و الــسـيـد إبــراهـيـم صـــالـــح " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / حامد الأمين النجار . والسيد أمين السر / هلال محمد هلال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد…

