حكم " حجية الاحكام : عيوب التدليل : الخطأفى تطبيق القانون".
الموجز
الأصل في اللإجراءات أنها روعيت. قبول مايخالف ذلك . شرطه. الطعن عليه بالتزوير . م 11 من ق الإثبات.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها في إثبات ما يدور بالجلسة ويقع فيها 0000 ولا يقبل إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن عليه بالتزوير طبقاً للمادة 11 من قانون الإثبات ، وكان الثابت بالأوراق ومن مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه ومدوناته ومحضر جلسة 20/6/2006 أنه صدر في جلسة علنية وفق مقتضى أحكام القانون فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد المستشار/ منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد العليم ، محمد منيعم بهاء صالح نواب رئيس المحكمة و وليد رستم ورئيس النيابة السيد / محمد توفيق . وأمين السر السيد / مصطفى محمد عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 19 من ربيع الأول سنة 1438ه الموافق 18 من ديسمبر سنة 2016 م . أصدرت الحكم…

