تجزئة " أحوال عدم التجزئة " .
الموجز
الطعن بالنقض . إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة . أثره بطلان الطعن . فصل الحكم في نزاع يقبل التجزئة في شق ولا يقبلها في شق . اقتصار البطلان على الشق الغير قابل للتجزئة . م 218/3 ، 253 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين 218/2 ، 253 من قانون المرافعات أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول ، فإن كان الحكم قد فصل في نزاع يقبل التجزئة في شق منه ولا يقبلها في شق آخر اقتصر بطلان الطعن على الشق غير القابل للتجزئة .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض الـــــدائــــرة الـــمدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية === برئاسة السيد القاض / ســــــــــــالـــــم ســــــــــــــــرور نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / زياد غــــــــــــــــــــازى ، محمد جلال عبد العظيم ســامـــح إبــراهـــــيــم ، حســــــــــــن إسماعيــــــــــــــــــــــــــــل " نـــــــواب رئــــيس المحكمة " . بحضور السيد رئيس النيابة الدكتور/ قاسم طاهر المصرى . وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجناينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء الموافق 15 من ربيع أول سنة 1436…

