الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإعدام. محكمة النقض " الإجراءات أمامها ". نقض " ميعاد الطعن وتوقيعه ". نيابة عامة. قانون " تفسيره"الطعنرقم ٤٥۲٦ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۲/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول