دعوى " وقف الدعوى تعليقياً " .
الموجز
الحكم بوقف الدعوى حتى الفصل في مسألة ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها . حكم قطعى . أثره . امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض– أن تعليق أمر الفصل في الدعوى على إجراء آخر ترى المحكمة ضرورة اتخاذه أو استيفائه وقف الفصل فيها لهذا السبب حتى يُتخذ هذا الإجراء أو يتم مما يجعل حكم الوقف الصادر في هذا الشأن حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ويتعين على المحكمة احترامه وعدم معاودة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامى الدجوى ، محمود العتيق عمرو يحيى القاضى و حسن جيرة نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / نصر أبو سديره . وأمين السر السيد / علاء عصام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 6 من جمادى الأولى سنة 1436ه الموافق…

