إثبات " عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام " " طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة: ماهيتها وشروط قبول توجيهها والنكول عنها ". بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث دفاع جوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية".
الطعن
رقم ٤٤٥٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.