استئناف " نطاق الاستئناف " .
الموجز
محكمة الاستئناف . لا يطرح عليها إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف فقط . م 232 مرافعات . تضمن الحكم قضاءً مختلطاً لصالح وضد أحد الخصوم . عدم استئناف الحكم من هذا الخصم . مؤداه . صيرورة ما قضى به لصالح الخصم الآخر نهائياً . مقتضاه . عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف للفصل في أمر غير مطروح عليها ولو كان متعلقاً بالنظام العام . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 مرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف فقط فإذا كان الحكم قد تضمن قضاءً مختلطاً لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له وذلك إعمالاً للقاعدة التى تقضى بأن الحق في الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن فلا يطرح الاستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام لأنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وهى قاعدة أصلية في قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء " أ " 27 من مايو سنة 2015 () --------- الطعن رقم 2315 لسنة 77 القضائية :- ------------------------------------- (1 ، 2) استئناف " نطاق الاستئناف " . محكمة الاستئناف . لا يطرح عليها إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف فقط . م 232 مرافعات . تضمن الحكم قضاءً مختلطاً لصالح وضد أحد الخصوم . عدم استئناف الحكم من هذا الخصم . مؤداه . صيرورة ما قضى به لصالح الخصم الآخر نهائياً . مقتضاه…

