حكم "عيوب التدليل : القصور ، الفساد في الاستدلال ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء".
الطعن
رقم ۱۷٥۲۲ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.