حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، القصور في التسبيب " . بُطلان " بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: إغفال بحث دفاع جوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية ".
الطعن
رقم ۷۰۱۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱٤
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.