المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين 147، 150/1 من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيقه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
الطعن
رقم ۱۱۳۰۹ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٦/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.