حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والقصور في التسبيب " . خبرة " مباشرة الخبير مأموريته : تقدير عمل الخبير" . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ".
الطعن
رقم ۷۱۷٦ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۸/۳۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.