محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " " نظرها موضوع الدعوى " . محكمة الإعادة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
الطعن
رقم ۸۳۰۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.