طعن بالنقض ميعاد الطعن " . موطن .
الموجز
ميعاد الطعن بالنقض . وجوب إضافة ميعاد مسافة إليه بين موطن الطاعن ومقر المحكمة التى يودع بها صحيفة الطعن . م 16 مرافعات . الموطن . ماهيته . هو الذي اتخذه الطاعن في مراحل التقاضي السابقة علي الطعن .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان 213 ، 252 من قانون المرافعات ، وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن والتى يجب عليه الانتقال إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة 16 من ذلك القانون وأن العبرة بتحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اتخذ من مدينة الإسكندرية موطناً له في جميع مراحل التقاضى السابقة على الطعن والتى تبعد عن محكمة النقض بالقاهرة والتى أودعت بها صحيفة الطعن قلم كتابها حوالى مائتى كيلو متر فإنه يضاف إلى ميعاد الطعن أربعة أيام ليكون بعد إضافة ميعاد المسافة 19/2/2007 وكانت صحيفة الطعن قد أودعت يوم 18/2/2007 فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً ويكون الدفع على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد المستشار/ منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد العليم ، محمد خلف بهاء صالح نواب رئيس المحكمة و محمد راضى ورئيس النيابة السيد / محمد توفيق . وأمين السر السيد / مصطفى محمد عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 19 من ربيع الأول سنة 1438ه الموافق 18 من ديسمبر سنة 2016 م . أصدرت الحكم…

