بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : أثره ". عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " " زوال العقد : فسخ العقد ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى فسخ العقد " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " .
الطعن
رقم ۲۳۰٦٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.