بيع " عقد البيع غير المسجل ". شيوع "التصرف في المال الشائع: تصرف أحد الشركاء: بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع" "حيازة الشريك للمال الشائع".
الطعن
رقم ۲٦٤۳٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.