الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض " تقادم دعوى التعويض : " تقادم " التقادم المسقط : بدؤه ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية : في استخلاص علم المضرور وبالشخص المسئول عنه " .الطعنرقم ٤۲٥۱ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۱۱/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول