تحكيم " حكم التحكيم : بطلانه " .
الموجز
اختصاص محكمة استئناف القاهرة بدعاوى بطلان حكم التحكيم . شرطه . أن يكون تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها . تخلف هذا الشرط . أثره . انعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية لمحكمة النزاع . م 54 ق 27 لسنة 1994 .
القاعدة
إن دعاوى بطلان حكم التحكيم جعلتها م 54/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أى محكمة الاستئناف التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع .

