شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " حكم التحكيم : بطلانه " .

الطعن
رقم ٥۰۰۱ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۰۱/۲۷⁩
المكتب الفنى
٦۰
رقم القاعدة
۳۹

الموجز

اختصاص محكمة استئناف القاهرة بدعاوى بطلان حكم التحكيم . شرطه . أن يكون تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها . تخلف هذا الشرط . أثره . انعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية لمحكمة النزاع . م 54 ق 27 لسنة 1994 .

القاعدة

إن دعاوى بطلان حكم التحكيم جعلتها م 54/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أى محكمة الاستئناف التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع .

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا