حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". إثبات " شهود " .
الطعن
رقم ۹٦٦۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.