تزويـــر " إجراءات الادعاء بالتزوير: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها ". محكمة الموضــوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: إنكار التوقيع على المحررات العرفية".
الطعن
رقم ۱٦۱٤۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.