الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبُطلان " بُطلان التصرفات المُخالفة للقانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ". ملكية " ملكية الأراضي الصحراوية بعد استصلاحها ".الطعنرقم ۸٦۱٥ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۷/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول