ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك ". حكم " عيوب التدليل : القصور " .
الموجز
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بتملكهم مساحة من أرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب من تاريخ تسلمهم لها بموجب محضر تسليم ووفق لما انتهى إليه تقريرى الخبير . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن تناوله بالبحث والتمحيص . قصور .
القاعدة
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتملكهم مساحة .. ط من أرض النزاع كل فيما يخصه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ عام 1981 بموجب محضر تسليم الأرض لهم وآخرين والمؤرخ ../../1981 ووفق ما انتهى إليه تقريرى خبيرا الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد المستشـار/محمــــــــد برهــــــــام عجيــــــــــــز نائب رئيـس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــــــــــش حازم نبيــــــل البنـــــــاوى و حاتــــــــــــــــــــــم موســــــــــــــى نـــواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة . فى يوم السبت 9 من جمادى الأول سنة 1436 هـ الموافق 28 من فبراير…

