إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٥٦٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.