إيجـار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتأجير من الباطن: التنظيم القانوني للتأجير من الباطن " " الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة ". تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض " " التعويض عن الخطأ الشخصي: التعويض عن إساءة استعمال الحق ". حراسـة " الحراسة الإدارية: أثرها: وضع أموال الشخص تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها " " نيابة الحارس عن الخاضع فى إدارة أمواله ".
الطعن
رقم ۱۸۲۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.