الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۲۰۱۱۷ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۷/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷٥رقم القاعدة٦۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول