ارتباط. عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد ". حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". سلاح. مواد مخدرة. نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه". محكمة الجنايات " سلطتها ". محكمة الاستئناف. محكمة النقض "سلطتها".
الطعن
رقم ۱۹۳٦۳ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.