أمـــــوال "أمــــوال الدولــة الخاصة: تملكها". بيع "بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة: تقدير ثمن المبيع". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱۷۷٥۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.