الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . سبق الأصرار . سرقة . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " . ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". حكم " تسبيبه . تسبيبالطعنرقم ۱۹٤٤۹ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٦/۰۲/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول