حكم " الطعن في الحكم " . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث أمام درجتى التقاضى دون أن توجه إليهما أى طلبات ووقوفهما من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ . أثره . اختصامهما في الطعن بالنقض . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان الثابت أن المطعون ضدهما الثانى والثالث قد تم اختصامهما ولم توجه إليهما أى طلبات وإنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ وأقام الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق بهما , ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حامد عبد الوهاب علام , أحمد فتحى المزين , محمد شفيع الجرف نواب رئيس المحكمة ومحمد حسن عبد اللطيف وبحضور السيد رئيس النيابة / ماجد منصور . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 29 من ربيع الآخر سنة…

