إثبات " بوجه عام " "شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي ". جدل موضوعي. في حق المحكمة استخلاص صورة الواقعة. غير جائز.
الطعن
رقم ٤٦٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.