دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي، تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء". نقض " شروط قبول الطعن: تعلقها بالنظام العام: الصفة في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقض ". نيابة " النيابة القانونية: النيابة عن الدولة ".
الطعن
رقم ۱۲۹۲۸ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.