الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديإجراءات "إجراءات التحقيق". بطلان. مأمورو الضبط القضائى "اختصاصاتهم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".الطعنرقم ۱۰۳۰ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٦/۲۳الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول