بنوك " عمليات البنوك : تحصيل الأوراق التجارية " " أمر التحويل المصرفى " .
الموجز
أمر التحويل المصرفى . وجوب أن ينفذه البنك طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام للآمر مقابل وفاء لدى البنك . حدوده . نفاذه بمقدار المبلغ المبين به بقيده في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد .
القاعدة
أنه يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفى طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام لآمر التحويل مقابل وفاء لدى البنك ، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به ، بقيده في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة. (25) الطعن رقم 8695 لسنة 65 القضائية (1-4) بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية" "أمر التحويل المصرفي". (1) أمر التحويل المصرفي. وجوب أن ينفذه البنك طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله…

