إيجار " إيجار الأماكن : التزامات طرفى العلاقة الإيجارية : إقامة المستأجر مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ٤٤۰٤ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰٥/۲٤
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.