الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن التقيد بحجية حكمين جنائيين متناقضين " .الطعنرقم ٤۹٤۷ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۱۰/۲٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول