دفوع " الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش " . -. إثبات "أوراق رسمية". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٦۰۸ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.