حكم " حجية الحكم : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به : وحدة الموضوع " ما يحوز الحجية : أجزاء الحكم التي تحوز الحجية ، نطاق الحجية ومداها " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد ". قوة الأمر المقضي " شرطها، نطاقها " .
الطعن
رقم ۲٦۰۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.